Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 494

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. المقام الثاني في النهي عن التشبه بغير المبتدعة من الفسقة
  4. الفصل الثاني

- واقتناء الكلب لغير صيد، أو حراسة، أو ماشية.

وفي معناه: اقتناء السِّباع، والخنازير، والقردة، وأمثال هذه يعوز اقتناؤها إلى نفقة، وهي إضاعة مال، وهي حرام.

- وإعارة الجارية لغير محرم.

- وقذف المملوك، والعاهرة، والصغيرة الّتي لا تحتمل الوطء.

- وضرب المسلم ضربًا خفيفًا لا يتألم منه.

- وانتهاك حرمته بكل قول أو فعل بغير حق.

- والعبوس بوجه الوالدين.

- وإظهار السآمة منهما كقوله: أف؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار كان كبيرة.

- ورد الغني السائل محرومًا، بل يعطيه ولو ظلفًا محرقًا.

- وسرقة الشيء التافه، أو ما لا يتمول كالكلب النافع، وغصبه.

- وترك الجمعة مرّة أو مرتين إذا صلاها ظهرًا.

- والمداومة على ترك السنن والرواتب.

- والأكل والشرب للرجل والمرأة جميعًا في آنية الذهب والفضة، والإناء المضبَّب بالذهب مطلقًا، أو بالفضة ضبة كبيرة لغير حاجة.

- ولبس الرَّجل ما أكثرُه حريرٌ لغير ضرورة كالقمل، والحكة، وكالبرد ما لم يجد غيره.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 494 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.