* تَنْبِيهٌ:
روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ النِّساءَ السُّفَهاءُ إِلاَّ الَّتِي أَطاعَتْ قَيِّمَها" (١).
وعن ابن عباس ﵄: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (٥)﴾ [النساء: ٥] قال: هم بَنُوك والنساء (٢).
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الخدم، وهم شياطين الإنس (٣).
ووجه تفسيرهم بما ذكر - وإن كان الحكم عاماً - لوجهين: أحدهما: أن المرء العاقل لا يؤتي ماله لكل من لقيه، وإنما يسمح بماله لمن يكون أعز عليه من ماله، أو لمن يخصه من ولد أو زوجة أو خادم، فوقع النهي عن إيتاء سفهائكم المال لأنه تعريض له لأن يضيع.
وفسرت السفهاء بمطلق الصبيان والنساء؛ لأن الغالب عليهم