Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 10, halaman 142

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٢) باب النهي عن تشبه الحر بالرقيق وعكسه
  4. القسم الثاني من تشبه الحر بالرقيق
  5. فائدتان
  6. الثانية

كأن عمر كان يرى الأمر في الآية للوجوب، أو رأى المصلحة في مكاتبته، فأمره بها أمراً منه بمندوب، فوجبت طاعته، فأطاعه أنس رضي الله تعالى عنه.

وقد أمر الله تعالى بعون المكاتب بقوله تعالى في الآية: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣].

روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٣]: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب (١).

قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أمر الله السيد أن يضع للمكاتب الربع من ثمنه.

قال: وهذا تعليم من الله وليس بفريضة، ولكن فيه أجر (٢).

وذهب الشافعي، وغيره، وآخرون إلى أن الأمر في قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٣] للوجوب، فيلزم السيد أن يحط عن العبد جزءًا من المال، أو يدفعه إليه بعد قبضه، ويقوم مقامه غيره، والحط أولى (٣).

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 10، ص 142 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.