Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 10, halaman 169

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٣) باب النهي عن تشبه الرجل بالمرأة وعكسه
  4. تنبيه

وفي الحديث الآخر: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْم تَمْلِكُهُمُ امْرَأةٌ" (١).

وفي لفظ: "وَلَّوْا أَمْرَهَمُ امْرَأةً" (٢).

وقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤].

ومن ثم كان الطلاق، والظِّهار، والإيلاء من قبل الرجل دون المرأة، وكانت الرجعة للرجل دون المرأة، فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عكس الحكمة، وخالف الشريعة.

وقال الحسن: ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تشتهي إلا أكبَّه الله في النار. رواه الإمام أحمد، وغيره (٣).

وأما قول القائل: الرجال عند أغراضهم نساء، فهو من أمثال العامة لا يؤخذ به ولا يلتفت إليه، وإن وقع ممن يعتد به، فمعناه أن الرجل إذا كان له غرض صحيح في شيء أظهر من أخلاقه خلاف ما هو مطلوب منه [ ... ] (٤) ذلك المطلوب من غير إثم.

* تَنْبِيهٌ:

كما لا يتشبه بالنساء في الزي لا يتبعن في الرأي، ومن ثم جاء

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 10، ص 169 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.