Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 11, halaman 79

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٨) باب النهي عن التشبه بالبهائم والسباع والطير والهوام
  4. ١٠٥ - ومنها: التشبه بالكلب، وسائر السمع، والقرد،

في "السنن" عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة (١).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الإقعاء.

فرواه ابن أبي شيبة عن جابر، وأبي سعيد الخدري، وعن طاوس، ومجاهد (٢).

ورواه هو وعبد الرزاق عن العبادلة؛ ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير (٣).

ورويا عن عكرمة: أنه سمع ابن عباس يقول: الإقعاء في الصلاة هو السنة (٤).

والحق أن الإقعاء على نوعين:

أحدهما، ويقال له: الافتراش: وضع الأَليتين بباطن القدمين، وهو الذي كان يفعله هؤلاء، وهو الذي أراده ابن عباس بقوله: هي السنة.

بدليل ما رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة بسند صحيح، عن

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 11، ص 79 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.