Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 11, halaman 119

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. (٨) باب النهي عن التشبه بالبهائم والسباع والطير والهوام
  4. ١٣٥ - ومنها: التشبه في تحليل المطلقة ثلاثا بالتيس المستعار، وهو من الكبائر.

قال الدميري: قيل: إنما لعنه النبي ﷺ مع حصول التحليل؛ لأن التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك هو المحلل له، وإعارة التيس للوطء لغرض الغير أيضًا رذيلة.

ولذلك شبهه بالتيس المستعار وإنما يكون كالتيس المستعار] (١) إِذَا سَبَقَ التِمَاسٌ مِنَ المُطَلِّقِ.

قال: والعرب تعير بإعارة التيس (٢).

قلت: لعلهم إنما يعيرون باستعارة التيس للغنم لا بإعارته؛ لأن استعارته تدل على الشح والخسة من حيث إن صاحب الغنم الكثير لا صاحب الواحدة والثلاث لم يدع لها فحلاً للضراب مع أن قيمته قليلة، ولا كلفة له حتى إذا جاء وقت الضراب التمس تيساً يستعيره لغنمه، فأما إعارة الفحل فإنها من الجود والكرم، وهي مستحبة، فلا ينافي التعيير بها.

هذا، وعندي أن وجه تشبيه المحلل بالتيس المستعار أن نكاح المحلل لا يقصد به حصول المودة والرحمة بينه وبين المنكوحة كما في الأنكحة المقصودة للدوام، بل يقصد لتعود فائدة التحليل على المطلق بالاستمتاع، وكذلك التيس المستعار لا يقصده المستعير للتربية والقُنية، بل للاستنتاج يومًا من الدهر ثم يرده إلى أهله.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 11، ص 119 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.