Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 77

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والخمسون [بناء الأيمان - العرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا اضطرب واختلف فلا، وإنما يبنى اليمين حينئذ على دلالة اللفظ اللغوية لا العرفية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل اللحم - وليس له نيَّة - لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف مستقر ومستمر على أن المراد باللحم عند الإطلاق هو لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 77 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.