Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 80

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (١).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (٢).

وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (٣).

وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (٤).

وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (٥). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (٦). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.

مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 80 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.