Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 94

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الأعمى وشراؤه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.

قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.

وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم ٥١٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 94 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.