أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.
إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 97 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.