Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 109

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يرى]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يُرى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

بيع النحل في الخلية.

ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلَم فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.