Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 114

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الحادية والثمانون [بيع الحقوق]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: حق الشفعة - فلو صالح عنه بمال - بطلت شفعته (١) ورجع بالمال أي رده على صاحبه لعدم حِلِّه له.

ومنها: لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا تزوج رجل امرأة على شِرب بغير أرض فالنكاح جائز، وليس لها من الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة؛ ولأنه ليس بمال متقوم، ثم هو مجهول جهالة فاحشة فلا يصح تسميته.

ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح فيكون لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول كأنه لم يسم لها مهراً (٢).

ومما استثني وجاز الاعتياض عنه:

حق القصاص حيث يعتاض عنه بالدية.

وحق الرق حيث يعتاض عنه ببدل الكتابة.

وملك النكاح بالمهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 114 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.