Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 119

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الخامسة والثمانون [البيع الموقوف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والثمانون [البيع الموقوف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع الموقوف إذا تمَّ أوجب الملك للمشتري من وقت العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع الموقوف - عند الحنفية - بيع يفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به. وهو عقد الفضولي، وحكمه الجواز عند الحنفية والمالكية، ورواية عند أحمد، والقول القديم للشافعي، والجديد هو باطل.

فإذا باع فضولي مال آخر ثم أجازه المالك فإن العقد يوجب الملك للمشتري من وقت العقد لا وقت الإجازة، ويترتب على ذلك أن زوائد المبيع في المدة بين العقد والإجازة تكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد فضولي عقد امرأة على رجل غائب فلما علم الرجل أجاز العقد، فالعقد صحيح عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعي والراجح عند أحمد (٢).

ومنها: باع شخص ملك غير بغير إذنه فلما علم أجازه صح البيع ولزم المشتري (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 119 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.