Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 130

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والتسعون [بينة ذي اليد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والتسعون [بينة ذي اليد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج (١).

وفي لفظ: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ذو اليد: هو الشخص الذي يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه، وذو اليد هو صاحب اليد المتصرف فيما تحت يده وإن كان غير مالك له.

والخارج: هو الشخص الذي لا يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه. فإذا أقام اثنان بينتين أحدهما ذو يد والآخر خارج فإن بينة ذي اليد لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق؛ لأن بينة الخارج أقوى فهي المقدمة والمقبولة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخذ رجل جملاً نادًّا - أي شارداً - فادعاه رجل شهد شاهدان عنده بملكيته له فدفعه إليه بغير حكم. ثم أقام آخر البينة عند القاضي أن الجمل له، فإن القاضي يقضي بالجمل لهذا الأخير؛ لأن البينة الأولى أقامها صاحبها في غير مجلس الحكم فلا تعارض البينة التي قامت في مجلس الحكم؛ لأن وجوب الحكم يختص ببينة تقوم في مجلس القضاء، ثم لو أعاد الأول بينته لم تقبل لأن اليد في الجمل له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 130 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.