Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 137

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثامنة والتسعون [البينة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والتسعون [البينة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد (١).

وفي لفظ: البينة في حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم (٢).

وفي لفظ: البينة لا تصير حجة إلا بالقضاء (٢).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

مفاد هذه القواعد أن البينة إنما تعتبر وتلزم وتسمع وتكون حجة وبرهاناً بأمرين: الأول عند القضاة والحكام أي في مجلس القضاء عند الدعوة.

الأمر الثاني: أنها لا تسمع إلا إذا جحد المدَّعى عليه وأنكر ما يدَّعي به عليه. وبدون توفر هذين الشرطين لا تقبل البينة وذلك في حقوق العباد. وأما في حقوق الله تعالى فتقبل الدعوى والبينة حسبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادَّعى شخص على آخر مالاً وأقام بينة على ذلك خارج مجلس القضاء فهذه البينة غير مقبولة ولا ملزمة.

ومنها: إذا ادّعى إنسان على مفقود صكًّا من دين أو وديعة أو شركة أو غير ذلك لم يلتفت إلى دعواه ولم تقبل منه البينة، ولم يكن وكيل المفقود أو أحد ورثته خصماً له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 137 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.