Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 158

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الحادية عشرة [التابع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية عشرة [التابع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التابع تابع (١).

وفي لفظ: التابع يثبت له حكم أصله (٢).

وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل (٣) وتأتي في حرف الثاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

التابع: هو ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره.

التبع: هو التابع.

مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود - سواء كان جزءاً من متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه، أو فرعاً له أنه لا حكم له منفرداً بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله حكم بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، فإن هذا الحكم يثبت له أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 158 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.