Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 178

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع في المرض وصية (١).

والوصية تعتبر من الثلث (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات فإن هذا التبرع يأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط أن يخرج من ثلث المال، فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة.

ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت: يلزم المشتري أن يدفع ثلثي المبلغ حالاً، ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة.

ومعنى المحاباة: البيع بدون ثمن المثل (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 178 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.