Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 185

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة والعشرون [التبع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا اشترى المضارب ببعض المال داراً في قيمتها فضل على رأس المال فباع رجل إلى جنبها داراً وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار التي بيعت إلى جنب دار المضاربة - فأراد المضارب أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه - لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو يدع؛ لأن حق رب المال أصل وحق المضارب تبع؛ لأن حق المضارب في الربح فقط، وهو تبع لرأس المال، وهو متمكن من أخذها بما هو الأصل، (والتبع لا يظهر مع ظهور الأصل) (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 185 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.