Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 219

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والأربعون [التحري]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السابعة والأربعون [التحري]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (١).

وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (٢).

وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (٣).

وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (٤).

وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (٥).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (٦).

وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (٧).

وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 219 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.