Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 221

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والأربعون [التحري]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري

يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى ويصلي فيما يقع تحريه أنه طاهر.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري:

إذا اشتبهت محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن، أو زوجة بمحرمات، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الأبضاع التحريم).

ومنها: إذا اشتبهت شاة مذكاة بميتة وكلاهما مسلوخة، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الذبائح التحريم)، إلا في حال الضرورة فيجوز أن يأكل من أيها شاء. أما في غير حال الضرورة فلا يجوز التحري.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 221 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.