Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 249

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأما الإطلاق فهو الإرسال لغة، وأما في الاصطلاح: فهو اللفظ الذي يدل على واحد غير معين (١). والمقيد: ما وجد فيه قيد يزيل إطلاقه (٢).

وهذه القاعدة مجال اختلاف بين الفقهاء، حيث إن المالكية (٣) والحنابلة يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، بغير خلاف عندهم، وأما الحنفية والشافعية فهم لا يعممون الخاص بالنية، وإن كان الشافعية يخصصون العام بالنية كالمالكية والحنابلة، والحنفية مختلفون في هذا وإن كان السرخسي يرى جواز تخصيص العام بالنية. وأما تقييد المطلق بالنية فهو مختلف فيه عند الحنابلة ويعمل به الشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حلف لا يكلم أحداً، ثم قال: نويت زيداً فقط، فعند المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف أحمد بن عمر بن مهير الحنفي إنه لا يحنث لو كلم غير زيد.

ومنها: في تعميم الخاص: لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش. ونوى أن لا ينتفع بشيء منه، فعند الحنابلة والمالكية يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. وأما عند الحنفية والشافعية فلا يحنث إلا بالماء خاصة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 249 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.