Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 251

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص بالعرف الشرعي (١). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.

ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.

والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.

ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 251 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.