Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 272

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي

القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترجيح البينات بالإثبات أصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البينات جمع بينة وهي الحجة، ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو الانقطاع، أو من البيان (٢)، وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين الحق وتقطع الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد.

والبينات إنما جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام عليه البينة، ولذلك كانت البينة على المدعي؛ لأنه المثبت، واليمين على المدعى عليه لأنه نافٍ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضت منك المال وأعطيتك الثوب. وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك، وأقام البينة، فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة المقبولة هي بينة الراهن، والعلة في ذلك أنه ثبت ببينة الراهن إيفاء الدين بمالية الرهن، والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب.

وترجيح البينات بالإثبات أصل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي:

الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على الإعسار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.