Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 276

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة والسبعون [الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة التاسعة والسبعون [الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الترجيح يقع بالسبق (١).

وفي لفظ: الترجيح بالسبق عند المعارضة أو بزيادة القوة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

إذا تعارض أمران وتساويا من كل وجه فإنه يرجح بينهما بأحد أمرين: إما السبق وإما القوة، فما كان أسبق كان أرجح، وما كان أقوى كان أرجح في الاستحقاق. فإذا تعارض دين ووصية يقدم الدين لأنه سابق وأقوى.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة وقضي له بها، ثم أقام آخر البينة فلا يلتفت للبينة الثانية.

ومثله: لو ادعى نسب مولود وأقام البينة وقضي له بها ثم ادعاه آخر فأقام البينة، لا يلتفت للبينة الثانية؛ لأن الأولى رجحت بالسبق؛ (ولأن الدعوى إذا فصِّلت على الوجه الشرعي وحكم فيها لا تعاد).

ومنها: الخنثى المشكل إن كان يبول من المبالين - مبال النساء ومبال الرجال - فالحكم لأسبقهما خروجاً للبول منه، وأما إذا كان البول يخرج منهما جميعاً فعند أبي يوسف ومحمد يعتبر بأكثرها بولاً؛ لأن الترجيح عند المعارضة بزيادة القوة، وذلك يكون بالكثرة، وخالفهما أبو حنيفة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 276 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.