Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 285

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة والثمانون [الترك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والثمانون [الترك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الترك فعل إذا قُصِد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الترك عدم الفعل، ولكن هل يعتبر الترك بذاته فعلاً تترتب عليه الأحكام؟

مفاد هذه القاعدة: أن الترك إذا كان مقصوداً كان فعلاً يترتب عليه الثواب والعقاب.

ومفهومها: أن الترك إذا لم يقصد ولم يكن للتارك نية في الترك لم يكن فعلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من ترك الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الفواحش لأنه لم يمل قلبه إليها أو لم تشتهيها نفسه أو لعدم وجودها، فهو يعتبر في حكم الشرع منتهياً ولا يعاقب لأنه لم يفعل، لكن هل يثاب على الترك؟ بناء على هذه القاعدة وقاعدة (الأعمال بالنيات) نقول: إنه لا يثاب؛ لأنه لم يفعل ما يثاب عليه، ولكنه ترك ما كان يمكن أن يعاقب عليه لو فعل.

ولكن إذا حدثته نفسه بالزنا أو شرب الخمر أو فعل فاحشة ما، وكان قادراً على الفعل ولكنه منع نفسه من ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه ورجاء في ثواب الله وطاعة لأمر الله فإنه في هذه الحالة يثاب؛ لأنه حصل منه فعل وهو كف النفس عن معصية الله خوفاً من الله ورجاء لما عنده.

ومنها: إذا ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت فهو ضامن لها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 285 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.