Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 307

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإمام]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإِمام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تصرف الإِمام على الرعية منوط بالمصلحة (١).

أصل هذه القاعدة: من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁؛ إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت (٢).

وقال ﵁ مخاطباً عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف ﵃ لما ولاهم العراق: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، فإن الله ﵎ قال: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (٣)﴾ (٤).

واصل ذلك ودليله قوله ﵊: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة" (٥).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإِمام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 307 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.