وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي.
ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي.
ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 315 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.