وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده.
وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل.
وإذا وُكّل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه.
وإذا وُكل بالبيع وهو صاحٍ فباع وهو سكران لا يصح بيعه.
وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (١).
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده.
وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل.
وإذا وُكّل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه.
وإذا وُكل بالبيع وهو صاحٍ فباع وهو سكران لا يصح بيعه.
وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (١).
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 326 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.