Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 335

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السابعة عشرة بعد المائة [تعارض الأصلين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

قال صاحب الذخائر (١) في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر، فلا يُظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى. وهو لا يجوز.

وقال الماوردي (٢): إذا تعارضا أخذنا بالأحوط.

وقد تقدم مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت رقم ١٢٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا. أتمَّ الجمعة على الصحيح، فإن الأصل بقاء الوقت. وأما إذا شك قبل الشروع فيها في بقاء الوقت لم يُجمع؛ لأن الأصل وجوب الظهر، وقيل: يجوز أن يجمع لأن الأصل بقاء الوقت.

ومنها: إذا أدرك المسبوق الإِمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل يدرك الركعة لأن الأصل بقاء الركوع، أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك؟

وجهان: أصحهما الثاني.

ومنها: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن ووجدناها تحسنه. فقال: أنا علمتها، وأنكرت. فقولان؛ لأن الأصل بقاء الصداق، والأصل الثاني براءة ذمته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 335 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.