Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 355

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الظاهرين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟

يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقرَّت امرأة بالنكاح وصدَّقها المقرُّ له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي ﵀ قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة.

وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان.

ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادَّعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 355 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.