Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 359

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [تعارض المقتضي والمانع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [تعارض المقتضي والمانع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعارض المقتضي والمانع (١).

وفي لفظ: تعارض المانع والمقتضي (٢). تحت قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" الآتية، وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٢٥٨.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمانع: المفسدة.

والمراد بالمقتضي: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة، فوجود المانع يمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم كتعارض الواجب والمحرم حيث تقدم مصلحة الواجب. وفي تقديم المانع تغليب جانب الحرمة درءاً للمفسدة؛ ولأن اعتناء الشارع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، ومن ثمَّ إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة أو الندب قدِّم دليل التحريم في الأصح تغليباً للتحريم ودرءاً للمفسدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل وتتيمم للصلاة؛ لأن كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 359 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.