Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 363

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجبين]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا اجتمع جمعة وجنازة وضاق الوقت قدمت الجمعة على المشهور من مذهب الشافعي.

ومنها: للوالدين منع ابنهما عن الجهاد، فلا يجوز إلا برضاهما؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم، وأما إذا صار الجهاد فرض عين فليس لهما منعه.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

وقدم فرض عين على فرض العين:

ليس للوالدين منع الولد من حجة الإِسلام على الصحيح؛ لأن بر الوالدين فرض عين وحجة الإِسلام فرض عين، إلا إذا كان الوالدان أو أحدهما في حاجة ماسة لإبقاء ابنهما بجوارهما ولو تركهما ضاعا وليس عندهما أحد غيره، ففي هذه الحال يقدم المنع من الحج ويترجح جانب البر عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 363 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.