Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 367

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [العقود الفاسدة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

والخمر، فكل هذه العقود لا يحل التعامل بها لبطلانها.

ومنها: عقد المرأة زواجها بنفسها من غير ولي - عند غير الحنفية - فهو باطل لا يحل الاستمتاع بالزوجة، وكذلك عقد النكاح بغير شهود.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الشافعية: ينبغي أن يحتال فى أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 367 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.