Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 377

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان له حق فاستوفاه وزاد عليه غيره، فهل يبطل ما يستحقه، أو يبقى المستحق ويبطل الزائد فقط؟ وجهان عند الشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زُفَّت ثيب إلى زوجها وأرادت أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقضي لبقية ضرائرها، فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي هي حق الثيب؟

لأنه لو اقتصر على الثلاث لم يقض لضرائرها شيئاً؛ لأن هذه حق شرعي لها.

عند الشافعية في هذه المسألة وجهان: قال الزركشي: الأصح الأول، والعلة أنها لما تعدَّت محل حقها - وهو الثلاث - سقط أصل حقها، للخبر.

قال الإِمام النووي: ومسألة الزفاف شاذة عن القياس والمعول فيها على

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 377 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.