Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 387

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله ﷾، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (٢)، كما قال ﷺ: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (٣).

ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 387 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.