Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 391

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الإطلاق بالشرط صحيح (١).

وفي لفظ: الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط (٢). سبقت في حرف الهمزة تحت رقم ٥٠٨.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالإطلاق: حل العقد أو إرسال المقيد، كالطلاق مثلاً.

فحلُّ عقدة النكاح بالطلاق يصح تعليقه بالشرط بخلاف الأملاك فلا يجوز تعليقها بالشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال القائد للسرية: أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان. فذلك جائز، والأصل ما روي عن رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة: "إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم" (٣).

ومنها: إذا قال مستأمن: أمنوني على أن أدلكم على مخبأ جند أو على مال على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. فإن لم يدلهم فلا أمان له وهو للإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 391 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.