طالق. ثم وجدت الصفة - وهي حائض - حيث خرجت حالة الحيض -.
قالوا: يقع الطلاق بدعيًّا، ولكن لا إثم فيه بل تستحب فيه الرجعة. ولا خلاف في هذه المسألة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
طالق. ثم وجدت الصفة - وهي حائض - حيث خرجت حالة الحيض -.
قالوا: يقع الطلاق بدعيًّا، ولكن لا إثم فيه بل تستحب فيه الرجعة. ولا خلاف في هذه المسألة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 393 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.