Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 395

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

٣ - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً، أو النقد أو التأجيل.

٤ - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال استثناء منها.

ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن.

والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 395 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.