Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 399

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الطلاق عند الجميع، ولكن إن لم تكلم هذا الشخص هل يكون ذلك دليلاً على عدم وقوع الطلاق؟ عند الشافعي ﵀ نعم. ولكنه ﵀ لا ينفي أن يقع الطلاق بسبب آخر. وعند الحنفية: لا. أي لا يكون دليلاً على عدم وقوع الطلاق، لاحتمال أن يقع بسبب آخر. ولذلك أرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 399 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.