Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 402

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الطلاق بالصفة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطلاق إذا عُلِّق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً -.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 402 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.