Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 416

  1. حرف التاء
  2. القاعدة السبعون بعد المائة [التعيين]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ومنها: إذا استأجر مالك أرض عاملاً على أن يعمل في أرضه عشر سنين، قالوا: هذه معاملة فاسدة لجهالة العمل المعقود عليه هل هو غراس أو زرع، لكن إن أعطى رب الأرض للعامل بذراً ليزرعه أو غرساً ليغرسه جازت المعاملة بتراضيهما، كأنه استأجره للزراعة أو للغرس والعناية به. (والتعيين في الانتهاء بتراضيهما كالتعيين في الابتداء).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 416 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.