Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 136

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الأولى
  3. رابعا: من مسائل القاعدة
  4. المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة وأدلتها
  5. ثانيا: الأدلة من السنة
  6. معنى هذا الحديث

٥ - حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ (١). وفيه قوله ﷺ [وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيْ امرأتك] (٢).

قال ابن حجر: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها" مقيدة بإبتغاء وجه الله، وعلق حصول الأجر بذلك، وهو المعتبر، ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك" وقال: "ولأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالباً إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً، فكيف بما هو فوق ذلك؟! (٣).

وقال ابن دقيق العيد (٤): "وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 136 (SanadKitab #14596, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.