Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 428

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتسمية هنا: تحديد الثمن لكل جزء مما هو مشترك بين اثنين فأكثر، فيقوم ذلك مقام اختلاف أجناس المبيع، ويكون كتفرق الصفقة في حق المشتري.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترك اثنان في سيارة لكل واحد منهما نصفها، وباع أحدهما نصيبه منها بخمسة آلاف، ثم باع الآخر نصيبه منها لنفس المشتري بخمسة آلاف أخرى، وكتبا على المشتري صكًّا واحداً بالعشرة الآلاف، ثم قبض أحدهما من المشتري شيئاً، لم يكن للآخر أن يشاركه فيما قبضه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر، فلا تثبت الشركة بينهما في المقبوض بحجة اتحاد الصك.

ومنها: إذا أقرض شخص آخر خمسمائة، ثم أقرضه آخر خمسمائة أخرى، وكتبا بالألف صكًّا واحداً، ثم قبض أحدهما من المقترض مائتين، فليس للآخر أن يشاركه فيما قبض بحجة اتحاد الصك؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة.

أما لو باعا السيارة صفقة واحدة بثمن واحد أو أقرضا الشخص قرضاً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 428 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.