Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 435

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة [تقادم العهد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وما فوقه متقادم مانع من قبول الشهادة وعليه الاعتماد، ثم قال: وإن كان المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض فحُمل إلى بلد فيه القاضي جازت الشهادة وإن تقادمت، وكذا لو جاء الشهود من مصر آخر فهو عذر تجوز شهادتهم به (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جاء أربعة شهود وشهدوا أن فلاناً زنا بفلانة، وذكروا وقتاً لوقوع الزنا أكثر من شهر، ولم يذكروا عذراً مانعاً لهم من أداء الشهادة في وقتها، فلا تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه، ولكن هل يقام عليهم حد القذف؟ خلاف في المسألة:

والراجح عند أحمد وهو قول مالك والأوزاعي والثوري (٢) وإسحاق (٣) وأبي ثور (٤): أنهم إن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد. وقال ابن حامد (٥) وذكر ابن أبي موسى (٦) أنه مذهب لأحمد مثل قول أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 435 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.