Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 442

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة [التقدير بالتحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة [التقدير بالتحكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التقديرات بابها التوقف (١).

وفي لفظ: التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بأمور وأحكام تبطل العبادة وتفسدها، أو تسقط الفريضة أو تجوزها، ولكن هذه الأمور والأحكام لم يرد فيها حد منصوص عليه، فبعض الأئمة قدر فيها تقديرات اجتهادية أو اعتماداً على آثار لم تصح عند غيره، ومنهم مَن جعل العرف مرجعاً لهذه الأمور وحكماً فيها. ولأنه لم يرد عن الشارع فيها تقدير محدود رفض تلك التحديدات التي حددها الآخرون واعتبر أن التقدير مرده إلى الشارع الحكيم ولا يجوز بالاجتهاد، وما لم يرد فيه من الشارع تقدير فمرجعه إلى العرف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا انكشفت عورته في الصلاة (٢)، فما المقدار الذي تبطل به الصلاة؟

عند أبي حنيفة ﵀ قدَّره بأقل من ربع العضو إذا كان من العورة غير المغلظة وبمقدار الدرهم في العورة المغلظة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته.

ولكن الحنابلة خالفوا في ذلك، قال فى المغني: إن حد الكثير ما فَحُش

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 442 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.