Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 480

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الثامنة بعد المائتين [تمليك الدين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة بعد المائتين [تمليك الدين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تمليك الدين من غير مَن عليه الدين لا يجوز (١).

وفي لفظ: تمليك الدين من غير مَن عليه الدين بعوض لا يجوز (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدَّين: مال في الذمة، أو هو: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما (٣). وهو لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ومفاد القاعدة: أن صاحب الدين إذا ملَّك دينه الثابت في ذمة المديون لغير مَن عليه الدين أنه لا يجوز سواء كان بعوض أم بغير عوض. والعلة في ذلك: عدم القدرة على التسليم؛ لأن شرط تمام عقد البيع أو التمليك التسليم من البائع والقبض من المشتري أو وكيلهما، وهذا غير ممكن هنا.

أما تمليك الدين ممن عليه الدين فجائز؛ لأنه إبراء في الحقيقة وإسقاط.

أما إذا سلط الدائن شخصاً على قبض دينه فيكون وكيلاً قابضاً للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز ويكون صلحاً، إذا أعطاه الخمسمائة في المجلس.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 480 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.