Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 484

  1. حرف التاء
  2. القاعدة العاشرة بعد المائتين [تمليك المعدوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة بعد المائتين [تمليك المعدوم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تمليك المعدوم والإباحة له (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكلاهما موضوعها تمليكٌ لما لا يعلم، سواء أكان مجهولاً أم معدوماً، وإذا كان تمليك المجهول لا يصح مع إمكان معرفته فالمعدوم أولى بعدم الصحة مع استحالة معرفته؛ لأن المجهول موجود ولكن جهلت عينه، والمعدوم غير موجود أصلاً.

والمعدوم نوعان: أحدهما يكون بطريق الأصاله، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح تمليكه ولا الإباحة له، والثاني: يكون بطريق التبعية فيصح في الو قف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أوقف على مَن سيولد له. قالوا: لا يصح؛ لأنه وقف على مَن لا يملك في الحال، كما لو وقف على عبد. وهذا لم يصح لأنه معدوم أصالة.

ومنها: بعت هذه الدار لولد ولد هذا. فلا يصح كذلك لأنه معدوم ولا يملك في الحال.

ومن صور الثانية: إذا أوقف على ولده وولد ولده أبداً أو ولده ومن سيولد له. صح بغير إشكال؛ لأن المعدوم هنا جاء بطريق التبعية لا الأصالة.

ومنها: أجاز الشيخ لفلان ولمن يولد له. فإنها تصح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 484 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.