Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 507

  1. حرف التاء
  2. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التهمة تخصص الأمر المطلق (١).

وفي لفظ: التهمة دليل تقييد المطلق (٢).

وفي لفظ: التخصيص بالتهمة (٣).

وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (٤). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تؤدي معنى واحداً.

التهمة: أي ظن غير المراد، يقال: اتهمه بكذا (٥).

ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة (٦).

وأصل هذه القواعد - كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله).

ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته، وأبطلت أيضاً قول القائل أو فعل الفاعل، لكن بشرط أن يقوم دليل على هذه التهمة وأن يكون لها مؤيد من ظاهر الحال، وليس مجرد توهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 507 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.