Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 517

  1. حرف التاء
  2. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك (١). عند الشافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأملاك والأعيان تورث عند الجميع، ولكن الحقوق اللازمة كحق الشرب وحق الشفعة والخيار هل تورث كالأملاك؟ عند الشافعي ﵀: نعم، كما تورث الأملاك تورث الحقوق اللازمة، ما يعتاض عنها بالمال وما لا يعتاض في ذلك سواء؛ بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث، وإن حاجة الوارث كحاجة المورث.

وعند الحنفية بخلافه، حيث إن الحقوق عندهم لا تورث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مات الشفيع قبل طلب الشفعة أو قبل الأخذ بها فعند الشافعي ﵀ لوارثه حق الشفعة كما كانت للمورث لأنه خليفته.

ومنها: إذا مات أحد العاقدين في المجلس فلوارثه الخيار على الصحيح سواء كان ذلك خيار المجلس أم خيار الشرط والعيب (٢). وعند الحنفية والحنابلة سقط الخيار ولا يورث.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 517 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.