Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 529

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عليه" (١). ولمكانة البيَّنة في الشرع أبيح بها الدماء والفروج والأموال وحرَّمت بها كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص على آخر بقتل وليه أو اغتصاب ماله أو قذفه وجاء بشهود عدول يشهدون له على مدعاه ولم يكن هناك مكذب شرعي أو واقعي فإن القاضي يحكم وجوباً بالقصاص من القاتل ورد المال المغصوب وإقامة الحد على القاذف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 529 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.